حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف، ترمذي (1287)، (انوار الصحیفہ ص 461)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. يحيى بن سُلَيم الطائفي يروي عن عُبيد الله أحاديث يهم فيها كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥١٦ وقد سأله عن هذا الحديثِ نفسِه. وأخرجه الترمذي في "الجامع الكبير" (١٣٣٣)، وفي "العلل الكبير"١/ ٥١٦ عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سُليم الطائفي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٨٣)، وأبي داود (١٧١٠ - ١٧١٣) و (٤٣٩٠)، والترمذي (١٣٣٤) وإسناده حسن. وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" ٩/ ٥٤: من مرّ ببستان غيره، وفيه ثمار، أو مَر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوزُ أن يأكُلَ منه شيئًا إلا أن يكونَ في حال الضرورة التي يُباح فيها الميتة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور، وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة، ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى: يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان. ونقل عن الشافعي أنه علق القولَ بهذا الحديث على صحته، وأن البيهقي نقل تضعيفه عن ابن معين والبخاري وقال: وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية، لكن الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٩٠ قال: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي "المنحة فيما علّق الشافعي القول به على الصحة". وقوله: "ولا يتخذ خُبْنَة" الخُبنة: مَعطِفُ الإزار وطرفُ الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. قاله في "النهاية".
ইবনু উমার(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন বাগানের কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে সে ইচ্ছা করলে ফল খাবে, কিন্তু কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাবে না। [২৩০১]
সুনান ইবনু মাজাহ (2301)