حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. وأخرجه أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٨١)، والنسائي ٧/ ٢٩٢ من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٣). وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله سيذكره المؤلف بعد هذا، وهو عند أحمد (١٤٣٣١). وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد. وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨) وسنده صحيح. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قولُ الشافعي وإسحاق.
সামুরা বিন জুনদুব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [২২৭০]

সুনান ইবনু মাজাহ (2270)