حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاریتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وابن جريج -واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز- صرح بالسماع عند مسلم. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) / (٨١)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي ٧/ ٢٦٣ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا في روايتهم: "وأن لا يُباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا". وأخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) / (٨١) و (٨٢)، والنسائي ٧/ ٣٧ و ٢٦٣ - ٢٦٤ و٢٧٠ من طرق عن ابن جريج، به، لكن قرن البخاري ومسلم في إحدى رواياته والنسائي في الموضعين الأول والثاني بعطاء بن أبي رباح أبا الزبير المكي، وزاد البخاري ومسلم والنسائي في الموضع الثالث مثل الزيادة المُشار إليها قبلُ. وهو في "مسند أحمد" (١٤٨٧٦). وأخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) / (٨٦) من طريقين عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٤٦)، و"صحيح ابن حبان" وأخرجه البخاري (٢١٩٦)، ومسلم (١٥٣٦)، وبإثر (١٥٤٣) / (٨٣) و (٨٤) و (٨٥)، وأبو داود (٣٣٧٠) من طرق عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٠) و (١٤٤٣٨).
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফল পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [২২১৬]

সুনান ইবনু মাজাহ (2216)