حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * رجاله ثقات، وقد صحيح هذا الحديث عدة من الحفاظ، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر ٣/ ١٦٥ - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا. وتوقف الحافظ ابن حجر فقال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١٣٦)، والنسائي ٧/ ٣١٤ من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وزادوا فيه: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما". وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٥). قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل " ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥: عن سمرة، وبأخرةٍ شك فيه -يعني أنهما صححا كونه عن سمرة-. وأخرجه أحمد (١٧٣٤٩)، والبيهقي ٧/ ١٣٩ من طريق أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٣٥) عن قطن بن إبراهيم، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا إبراهيم، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن. عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب جميعًا. وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (٢٣٤٤) من طريق الحسن عن سمرة. وانظر الحديث التالي.
উকবাহ বিন আমির অথবা সামুরা বিন জুনদুব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যাক্তি কোন জিনিস পরপর দু'জন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে। [২১৯০]
সুনান ইবনু মাজাহ (2190)