حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. أبو الوَضيء: هو عَبَّاد بن نُسَيب، مشهور بكنيته. وأخرجه أبو داود (٣٤٥٧) عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٩٨١٣)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٥٢٦٣) و (٥٢٦٤). اختلف العلماء في خيار المجلس، فقول مالك ما ذكره في "موطئه": ومذهبُه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه. وقال الشافعية والحنابلة: إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد ما دام المتعاقدان في مجلس العقد، ويكون لكل من العاقدين من الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ما دام مجتمعين في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما ويتخايرا. انظر "الاستذكار"٢٠/ ٢١٩ وما بعدها.
আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে। [২১৮২]

সুনান ইবনু মাজাহ (2182)