قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنِ النَّجْشِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. أبو حُذافة -واسمه أحمد بن إسماعيل بن محمَّد السهمي، وإن كان ضعيفًا- قد توبع. وأخرجه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٨ من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥٦ - ٢٥٧ من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣١)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٦٨). والنجش: هو أن يمتدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءه ليضر بذلك.
ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজাশ নিষিদ্ধ করেছেন।¬¬¬ [২১৭৩]
সুনান ইবনু মাজাহ (2173)