حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناد صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله بن عمر: هو العُمري. وأخرجه البخاري (٥٨٤) و (٥٨١٩)، ومسلم (١٥١١)، والنسائي ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢ من طريق عبيد الله بن عمر العمري. وهو في "مسند أحمد" (١٠٤٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٥). وأخرجه البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥)، ومسلم (١٥١١)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٧/ ٢٥٩ و٢٦٠ من طرق عن أبي هريرة. قال في "النهاية": بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمستُ ثوبَك، فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يُلمَس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.
আবু হুরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনাবাযা ও মুলামাসা পদ্ধতির ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। [২১৬৯]

সুনান ইবনু মাজাহ (2169)