حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، هشام بن عمار صدوق حسن الحديث، ومن فوقه ثقات. وصحَّح إسناده البوصري في "مصباح الزجاجة". وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص ١٧٤ من طريق ابن ماجه، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث محيِّصة التالي. وحديث رافع بن خديج عند مسلم في "صحيحه" (١٥٦٨)، وابن حبان (٥١٥٣) أن رسول الله ﷺ قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث". قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٨ - ١٩: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرًا، فهو حرام، وإن كان عبدًا فإنه (يعني سيد العبد) يعلفه دوابَّه، أو ينفقه على عبيده قولًا بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما هو أطيبُ وأحسنُ من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة (في حديث محيصة التالي) بأن يطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوزُ أن يُطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يُطعم رقيقه إلا مِن مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه.
আবু মাসউদ উকবাহ বিন আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রক্তমোক্ষেণের উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। ¬¬[২১৬৫]
সুনান ইবনু মাজাহ (2165)