حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لاَ يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لاَ يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، حارثۃ بن أبی الرجال ضعیف ، وروی الطحاوي في مشکل الآثار (1/ 287) بإسناد حسن عن ابن عباس عن، رسول اللّٰہ ﷺ قال: ((من حلف بیمین علی قطیعۃ الرحم أو معصیۃ فحنث فذلک کفارۃ، لہ))، (انوار الصحیفہ ص 454)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال- واسم أبي الرجال محمَّد-. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسير" (٤٤٥٣) من طريق علي بن مُسهر، عن حارثة بن محمَّد، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٦٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٤٤)، ولفظه عند الطحاوي: "من حلف على يمين قطيعة أو معصية، فحنِث، فذلك كفارة" ولفظ ابن حبان: "من حلف على ملك يمينه أن يَضْرِبَه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة". وإسناده صحيح. قلنا: احتج بهذه الأحاديث من ذهب إلى أن اليمين في المعصية لا كفارة عيها، وقد رواه الطبري في "تفسيره" (٤٤٤٧ - ٤٤٥١) عن ابن عباس ومسروق بن الأجدع والشعبي، ورواه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤١ عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وطاووس، ورواه ابن حزم عن سعيد بن جبير، والصحيح أن سعيد بن جبير فسر قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] بأنها اليمين على المعصية لا يُؤاخذ الله بإلغائها، كما رواه عنه الطبري في "تفسيره" (٤٤٣٦ - ٤٤٤١) وكما هي رواية "المحلى" أيضًا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله: "فكفارته تركه": كفارة من الإثم الذي اقترفه بذلك اليمين.
আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করলে অথবা অসঙ্গত বিষয়ের শপথ করলে, ঐ কাজটি তার না করার ভিতরেই কল্যাণ নিহিত আছে। [২১১০]

সুনান ইবনু মাজাহ (2110)