حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده حسن. مطر الوراق حديثه حسن في المتابعات والشواهد وهذا منها، وباقي رجاله ثقات، وقول الدارقطني في "سننه": قبيصة لم يسمع من عمرو ابن العاص فيه نظر، فإن سماعه منه محتمل، فإن قبيصة ولد عام الفتح، وتوفي عمرو بن العاص سنة اثنتين وستين، فكان سن قبيصة سنة وفاة عمرو إحدى وخمسين سنة، ثم إن قبيصة قد سكن الشام، وكذلك عمرو قد أقام بالشام بعد الفتوحات كثيرًا، وعليه فسماعه منه محتمل إقامة ومعاصرة. وأخرجه أبو داود (٢٣٠٨) من طريق مطر الوراق، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطي (٣٨٣٧)، والبيهقي ٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ومطر، به. وأخرجه موقوفًا الدارقطني (٣٨٤١)، والبيهقي ٧/ ٤٤٨ من طريق سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، أن قبيصة بن ذؤيب حدثه، أن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا، وإذا أعتقت، فعدتها ثلاث حيض. قال الدارقطي: موقوف وهو الصواب. وهو في "مسند أحمد" (١٧٨٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٠). وفي الباب عن علي عند ابن أبي شيبة ٥/ ١٦٣ - ١٦٤. والقول بأن أم الولد تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا هو مذهب سعيد بن المسيب وأبي عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن أحمد. انظر "المغني" ١١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ لابن قدامة.
আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা আমাদের সামনে আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতকে বিপর্যস্ত করো না। উম্মুল ওয়ালাদের ইদ্দত চারমাস দশ দিন। [২০৮৩]

সুনান ইবনু মাজাহ (2083)