حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، عطیۃ ضعیف مدلس ، وعمر بن شبیب: ضعیف (تقریب: 4919) ، (انوار الصحیفہ ص 453)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية -وهو العوفي-، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال الدارقطني ٥/ ٦٩ و٧٠، والبيهقي ٧/ ٣٦٩. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤٩٠، والدارقطني (٣٩٩٤) و (٣٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩، والمزي في "تهذيب الكمال" ٢١/ ٣٩٤ في ترجمة عمر بن شبيب، من طريق عمر بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه موقوفًا مالك في "موطئه" ٢/ ٥٧٤، ومن طريقه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٥٧، والدارقطني (٣٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حِيض، وعدة الأمة حيضتان. وانظر لزامًا "سنن الدارقطني" ٥/ ٦٨ - ٧٢، و"السُّنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٦٩ و٤٢٦. وفي الباب عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفًا عند الشافعي في "الأم" ٥/ ٢١٧، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ٤٢٥، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (١٥٢٦٤) أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويُطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين …
ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ক্রীতদাসীর তালাক হচ্ছে দু’বার এবং তার ইদ্দাতকাল দু’হায়িদকাল। [২০৭৯]

সুনান ইবনু মাজাহ (2079)