حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَرَهُ شَيْئًاتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صُبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه البخاري (٥٢٦٢) و (٥٢٦٣)، ومسلم (١٤٧٧)، وأبو داود (٢٢٠٣)، والترمذي (١٢١٣) و (١٢١٤)، والنسائي ٦/ ٥٦ و١٦٠ و ١٦١ من طريق مسروق عن عائشة، ولفظ البخاري وأبي دواد، فلم يعد ذلك علينا شيئًا، ولفظ مسلم: فلم نعده طلاقًا. قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٢٤٦: فيه دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا، ووافقه القرطبي في "المفهم"، فقال: في الحديث أن المُخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. وتعقبهما الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٦٩ فقال: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقًا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨]، أي: بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان، المصحح عند أصحابه أنه تمليك وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد، ثم طلقت لم يقع، وفي وجه: لا يضر التأخير ما داما في المجلس، وبه جزم ابن القاص، وهو الذي رجحه المالكية والحنفية، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد، ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية، والطحاوي من الحنفية. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٨١). وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٨) من طريق الأسود، عن عائشة.
আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে (তার স্ত্রীত্বে থাকা বা তাকে ত্যাগ করার) এখতিয়ার প্রদান করেন। আমরা তাঁকেই গ্রহণ করি। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে তালাক গণ্য করেননি। [২০৫২]
সুনান ইবনু মাজাহ (2052)