- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه البخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١) (٧) - (٩)، وأبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١٢٠٩)، والنسائي ٦/ ١٤١ و ١٤٢ من طريق محمَّد بن سيرين، به. وهو في "مسند أحمد" (٥١٢١). وأخرجه البخاري (٥٢٥٣) و (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١)، والنسائي ٦/ ٢١٢ من طريق قتادة بن دعامة، عن يونس بن جبير. وهو في "المسند" (٥٠٢٥). وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١١) و (١٢) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وهو في "مسند أحمد" (٥٤٣٤). قال ابن عبد البر: وقوله: أرأيت إن عَجَزَ واستحمق: أي: إن عجز عن فرض فلم يُقمه، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له؟ وقال الخطابي: في الكلام حذف، أي: أرأيت إن عجز واستحمق: أيُسقط عنه الطلاقَ حُمقُه أو يبطله عجزُه، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. وأخرج البخاري (٥٢٥٣) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حُسِبت عليِّ بتطليقة. وأخرج ابن وهب في "مسنده" كما في "فتح الباري" ٩/ ٣٥٣ عن ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "مرة فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطْهر" قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي ﷺ: "وهي واحدة" قال ابن أبي ذئب، وحدثني حنظلة بن أبي سفيان، أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي ﷺ بذلك، وأخرج الدارقطني (٣٩١٢) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "هي واحدة" وهذا نص في أن طلاق الحائض يقع، وعند الدارقطني (٣٨٩٣) من رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر القصة، فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم" قلنا: وأصله في مسلم (١٤٧١) (١٢) دون جعل احتساب الطلقة مرفوعًا. ففي هذه الروايات دلالة قاطعة بأن طلاق الحائض يقع، وعليه إجماع الأئمة الأربعة المتبوعين، وقد شذ من قال بعدم وقوعه. قال الحافظ العيني: وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم، وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة: لا يقع، وحكي عن ابن عُلية- قلنا: يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال فيه الشافعي: إبراهيم ضالٌّ، جلس في باب الضوال يضل الناس. وانظر لزامًا "الفتح" ٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣، و"عمدة القاري" ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
য়ূনুস হতে বর্ণিত, আমি ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে তার স্ত্রীকে তার হায়িদ অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বলেন, তুমি আবদুল্লাহ বিন উমারকে চিন? সে তার স্ত্রীকে তার মাসিক ঋতু চলাকালে তালাক দিয়েছিল। উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আসলে তিনি তাকে নির্দেশ দেনঃ সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি তালাক হিসেবে গণনায় ধরা হবে? তিনি বলেন, তুমি কি মনে কর, সে যদি অক্ষম হয়ে থাকে, আর আহম্মকী করে (তাহলে কে দায়ী?)! [২০২২]
সুনান ইবনু মাজাহ (2022)