حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، الفروي: ضعیف یعتبر بہ (التحریر: 381) ضعفہ الجمہور، ، وباقي السند حسن، (انوار الصحیفہ ص 450، 451)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن محمَّد الفَزوي وعبد الله بن عمر العُمري. وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٦٧٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" ١/ ١٦٣، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٨، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (١٣٨٧٢) من طريق إسحاق بن محمَّد الفروي، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (٤٨٠٠) و (٧٢٢٠)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٨٠٨، والدارقطني (٣٦٧٧) و (٣٦٧٨) و (٣٦٨٠)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٩، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٠٣١) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، وهو متروك الحديث. وعن علي بن أبي طالب موقوفًا عند سعيد بن منصور (١٧٢٢)، والبيهقي ٧/ ١٦٨، ولكنه مرسل. وعن ابن عباس موقوفًا عند عبد الرزاق (١٢٧٦٩) و (١٢٧٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ و ١٨٥ والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٨، وفي "المعرفة" (١٣٨٦٩) من طرق عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل زنى بأخت امرأته -وبعضهم يقول: بأم امرأته- قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. وقد صححَ إسنادَه الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٥٦.
নাফি ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হারাম বস্তু হালাল বস্তুকে হারাম করে না। [২০১৫]
সুনান ইবনু মাজাহ (2015)