حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًاتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، ابن عقیل: ضعیف ، وللحدیث شواہد ضعیفۃ عند ابن ماجہ(1960) وأبي داود (2078)، وغیرھما، (انوار الصحیفہ ص 449)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وانفرد القاسم بن عبد الواحد عنه فجعله من حديث ابن عمر، والقاسم لم يوثقه غير ابن حبان، والمحفوظ فيه عن ابن عقيل أنه من حديث جابر كما سيأتي. وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٤٣٤ عن أزهر بن مروان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه، فنكاحه باطل" وإسناده ضعيف لضعف العمري، وهو وإن تابعه موسى بن عقبة في الحديث التالي عند المصنف إلا أن في الإسناد إليه مندل بن علي الفهري، وهو ضعيف أيضًا، وفيه عنعنة ابن جريج. والصحيح فيه أنه عن ابن عمر موقوفًا، فقد أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًا. وهذا إسناد صحيح. وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١٣٧) و (١١٣٨) من طرق عن عبد الله بن عقيل، عن جابر مرفوعًا. وابن عقيل ضعيف كما ذكرنا. وهو في "مسند أحمد" (١٤٢١٢).
ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, গোলাম তাঁর মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী। [১৯৫৯]
সুনান ইবনু মাজাহ (1959)