- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. عبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصديق. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٦٤) و (٤٥٦١ م) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: كان مما نزل من القرآن، ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضَعات، ثم نزل بعدُ: أو خمس رضَعات. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٠٨، ومن طريقه مسلم (١٤٥٢) (٢٤)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٨٤)، والنسائي ٦/ ١٠٠، والطحاوي (٢٠٦٣) و (٤٥٦٦) عن عند الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عند الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن، ثم نُسِخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن. وأخرجه مسلم (١٤٥٢)، والطحاوي (٢٠٦٥) و (٢٠٦٦) و (٤٥٦٧) و (٤٥٦٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، بنحو لفظ القاسم بن محمَّد، دون ذكر قول عائشة الذي سلف في رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر. قولها: "ثم سقط" أي: نُسخ. وقال مالك بإثر الحديث في "الموطأ": وليس العمل على هذا. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/ ٣٤٩: بل هو على التحريم ولو مصةً وصلت إلى الجوف عملًا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار (ومنهم الإمام البخاري كما في "الفتح" ٩/ ١٦٤) حتى قال الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يفطر الصائم، حكاه في "التمهيد" ٨/ ٢٦٨، ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأمصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ، أو معارضي يوجِبُ تركه، فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة، وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة، وأنه متى تعارض مانع ومبيح قُدم المانع لأنه أحوط. وقال صاحب "المغني"١١/ ٣١٠: الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدًا، هذا الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس، وهو قول الشافعي. وعند أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. ورواية ثالثة: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات. وبه قال أبو ثور، وأبو عبيد وداود وابن المنذر. وانظر لزاما "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي ٥/ ٣١١ - ٣١٥، و"المنتقى" لأبي الوليد الباجي ٤/ ١٥٦.
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমদিকে কুরআনে এই বিধান ছিলো, যা পরে রহিত হয়ে যায়; দশ ঢোক বা পাঁচ ঢোক দুধ পানের কমে নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। [১৯৪২]

সুনান ইবনু মাজাহ (1942)