حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: بخاری ومسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. سهل بن أبي سهل: هو سهل بن زنجلة الرازي. وأخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥)، وأبو داود (٢١٦٣) والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٢٤ - ٨٩٢٧) من طريق محمَّد بن المنكدر، عن جابر. وهو في "صحيح ابن حبان" (٤١٦٦) و (٤١٩٧). وعند مسلم (١٤٣٥) (١١٩) وابن حبان زيادة من طريق النعمان بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد: "إن شاء مجبية (أي مكبوبة على وجهها) وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد" أي: في ثقب واحد، والمراد به القبل، وقال ابن الأثير: الصمام: ما تسدُّ به الفُرجة فسمي الفرج به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام واحد على حذف المضاف. وأخرجه النسائي (١٠٩٧٢) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن محمَّد ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته من قِبَل دبرها كان الحول من ذلك، فأنزل الله ﵎ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] قال: قائمًا وقاعدًا وباركًا بعد أن يكون في المأتى" وهذا إسناد صحيح. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٢٦) من طريق ابن وهب، أخبرني ابن جريج أن محمَّد بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة مدبرة جاء ولدُها أحول، فأنزل الله هذه الآية، فقال رسول الله ﷺ: "مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج من قُبلها لا إلى ما سواه" وإسناده صحيح. فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ صادر ممن أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزلَ إليهم، ولا يسع المؤمن المسلم الذي ارتضى الله ربًا والإسلام دينًا ومحمدًا رسولًا إلا أن يقبل به، وينتهي إليه، ويسلم به تسليمًا. وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ٦ قال العلماء: وقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: موضع الزرع من المرأة وهو قُبُلُها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدُّبر، فليس هو بحرثٍ، ولا موضع زرع، فمعنى قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾، أي: كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يُعتدُّ بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا. وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" (٢٧٠٣) والترمذي (٢٩٨٠) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٢٧) والنسائي في "الكبرى" (٨٩٧٧) و (١١٠٤٠) عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله هلكتُ، قال: "وما الذي أهلكك" قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحي إلى رسول الله هذه الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يقول: "أقبل وأدبر واتق الدُّبر والحيضة" وهذا حديث حسن كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان (٤٢٠٢). وقول عمر: "حولت رحلي الليلة" قال ابن الأثير في "النهاية": كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قُبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله.
জাবির বিন আবদুল্লাহ্‌ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহূদীরা বলতো, কোন ব্যক্তি পশ্চাৎদিক থেকে স্ত্রী অঙ্গে সঙ্গম করলে তাতে সন্তান টেরা চোখবিশিষ্ট হয়। এরপর আল্লাহ্‌ তা’আলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা আসো”। (২:২২৩)। [১৯২৫]

সুনান ইবনু মাজাহ (1925)