حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٣٣)، والنسائي ٦/ ٨٥ و ٨٦ من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أبو داود (٢٠٩٣) و (٢٠٩٤)، والترمذي (١١٣٥) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، به. زاد عند أبي داود في الموضع الثاني: "فإن بكت أو سكتت فهو إذنها" وقال أبو داود: وليس لفظ "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث. الوهم من ابن إدريس أو من محمَّد بن العلاء. قلنا: ذلك أن رواية أبي داود الثانية عن محمَّد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس، عن محمَّد بن عمرو. وقد رواه يزيد بن زريع وحماد بن زيد والدراوردي وغيرهم فلم يذكروا هذه الزيادة. وهو في "مسند أحمد" (٧١٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٧٩).
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "বিধবাকে তার নির্দেশ গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকেও তার সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। নীরবতাই তার সম্মতির লক্ষণ। " [১৮৭১]

সুনান ইবনু মাজাহ (1871)