حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ أَخِي، زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ " .
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْن أَخِي زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: بخاری ومسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. وهذا إسناد وهم فيه أبو معاوية -وهو محمَّد بن خازم الضرير- فقال؟ عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، عن زينب، والصحيح ما رواه شعبة بن الحجاج وحفص بن غياث وغيرهما عن الأعمش، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، وعمرو بن الحارث هو ابن أخي زينب. وأخرجه الترمذي (٦٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٥٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٠٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٨) من طريقه. وأخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (١٠٠٠) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والترمذي (٦٤١)، والنسائي ٥/ ٩٢ - ٩٣ من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله … وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٨٢) من طريق شعبة بن الحجاج. وقد استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنده مقيدة بالوارث، وعبارة الخرقي: ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة بما قيدته، قال: والأظهر الجواز مطلقا إلا للوالدين والولد، وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: أتجزئ عني، وبه جزم المازري، وتعقبه عياض بأن قوله: "ولو من حليكن" وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع، وبه جزم النووي، وتأولوا قوله: "أتجزئ عني"، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود. قاله الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٢٩. * حديث صحيح كسابقه
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْن أَخِي زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: بخاری ومسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. وهذا إسناد وهم فيه أبو معاوية -وهو محمَّد بن خازم الضرير- فقال؟ عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، عن زينب، والصحيح ما رواه شعبة بن الحجاج وحفص بن غياث وغيرهما عن الأعمش، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، وعمرو بن الحارث هو ابن أخي زينب. وأخرجه الترمذي (٦٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٥٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٠٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٨) من طريقه. وأخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (١٠٠٠) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والترمذي (٦٤١)، والنسائي ٥/ ٩٢ - ٩٣ من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله … وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٨٢) من طريق شعبة بن الحجاج. وقد استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنده مقيدة بالوارث، وعبارة الخرقي: ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة بما قيدته، قال: والأظهر الجواز مطلقا إلا للوالدين والولد، وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: أتجزئ عني، وبه جزم المازري، وتعقبه عياض بأن قوله: "ولو من حليكن" وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع، وبه جزم النووي، وتأولوا قوله: "أتجزئ عني"، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود. قاله الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٢٩. * حديث صحيح كسابقه
আবদুল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আমার যাকাত আমার স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানাধীন ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের জন্য দান করলে তা যথেষ্ট হবে কি?
১/১৮৩৪ (১). হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ, আবূ মুয়াবিয়াহ, আ’মাশ, শাকীক, আবদুল্লাহ্র স্ত্রী যায়নাব এর ভাতিজা আমর ইবনুল হারিস, আবদুল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর স্ত্রী যায়নাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)। [১৮৩৪]
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
১/১৮৩৪ (১). হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ, আবূ মুয়াবিয়াহ, আ’মাশ, শাকীক, আবদুল্লাহ্র স্ত্রী যায়নাব এর ভাতিজা আমর ইবনুল হারিস, আবদুল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর স্ত্রী যায়নাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)। [১৮৩৪]
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
সুনান ইবনু মাজাহ (1834)