َدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، حارثۃ بن محمد ھو ابن أبی الرجال: ضعیف ، و للحدیث شواھد ضعیفۃ،انظر سنن أبي داود (1573) ، (انوار الصحیفہ ص 444)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف حارثة بن محمَّد، وهو ابن أبي الرجال. عمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه الدارقطني (١٨٩٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥ و ١٠٣ من طريق شُجاع بن الوليد أبي بدر، بهذا الإسناد. وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أبي داود (١٥٧٢) و (١٥٧٣). ولفظهُ في الموضع الأول: "الصدقةُ في كل عام"، ولفظه في الموضع الثاني: "ليس في مال زكاةٌ حتى يحُول عليه الحول" وهذا إسناد حسن. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحببر" ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضُده فيصلحُ للحُجَّة، وحَسنه الحافظ الزيلعي في "نصْب الراية" ٢/ ٣٢٨، ونقل عن النووي قوله في "خلاصة الأحكام": وهو حديث صحيح أو حسن. وعن ابن عمر موقوفًا عند الترمذي (٦٣٧) وغيره، وإسناده صحيح. وقد روي مرفوعًا عنه ولا يصح.
আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই। [১৭৯২]
সুনান ইবনু মাজাহ (1792)