حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح، وهذان إسنادان قويان. عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الجهني المدني. وأخرج أبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٣) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٩٧٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٨٩). وقال أبو داود: كان عبدُ الرحمن لا يُحدث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي ﷺ كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي ﷺ خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه. وقال الترمذي: إنما الكراهيةُ على من يتعمد الصيام لحال رمضان. وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٨٤: النهي الذي كان من رسول الله ﷺ في حديث أبي هريرة ؓ لم يكن إلا على الإشفاق منه على صُوَّام رمضان، لا لمعنى غيرِ ذلك. وكذلك نأمرُ مَنْ كان الصوم بقرب رمضان يدخلُه به ضعف من صوم رمضان أن لا يصومَ حتى يصومَ رمضان، لأن صوم رمضان أولى به مِن صوم ما ليس عليه صومه.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শা‘বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রমজান মাস না আসা পর্যন্ত কোন সিয়াম নাই। [১৬৫১]

সুনান ইবনু মাজাহ (1651)