حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو. وأخرجه أبو داود (١٤٢٢) من طريق بكر بن وائل، والنسائي ٣/ ٢٣٨ من طريق دُوَيد بن نافع والوليد بن مَزيَد- فرقهما-، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ من طريق أبو مُعَيد، و ٣/ ٢٣٩ من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به موقوفًا. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧) و (٢٤١٠) و (٢٤١١). والوتر واجب عند أبي حنيفة، وقال أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في "المغني" ٢/ ٤٩٥: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٤٤ وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أُدبَ وكانت جرحة في شهادته.
আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসুলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, বিত্‌র সালাত সত্য। অতএব কেউ চাইলে তা পাঁচ রাকআতও পড়তে পারে, তিন রাকআতও পড়তে পারে এবং এক রাকআতও পড়তে পারে। [১১৯০]

সুনান ইবনু মাজাহ (1190)