حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ، فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٦٦)، والحازمي في "الاعتبار" ص ٩٦ من طريق حميد الطويل، بهذا الإسناد. ورواية عبد الرزاق غير مقيدة بصلاة الصبح. وأخرج ابن المنذر- كما في "الفتح" ٢/ ٤٩١ - من طريق أخرى عن حميد، عن أنس: أن بعض أصحاب النبي ﷺ قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع. وأخرج البخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠١) من طريق عاصم الأحول، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرًا، أراه كان بعث قوما يقال لهم: القُراء زُهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، فقنت رسول الله ﷺ شهرًا يدعو عليهم. وهو في "مسند أحمد" (١٢٧٠٥). وأخرج البخاري (٤٠٨٨) من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سأل رجل أنسًا عن القنوت، أبعد الركوع أو عند فراغِ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. وأخرج أحمد (١٢١٥٠)، والبخاري (٤٠٨٩)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤)، والنسائي ٢/ ٢٠٣ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، وأحمد (١٢١٥٢)، والبخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧) (٢٩٩)، والنسائي ٢/ ٢٠٠ من طريق أبي مجلز، ومسلم (٦٧٧) (٣٥٠)، وأبو داود (١٤٤٥) من طريق أنس بن سيرين، وأحمد (١٣٤٣١) و (١٤٠٠٥) من طريق حنظلة السدوسي، أربعتهم عن أنس: أن النبي ﷺ قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. هذا لفظ قتادة، وألفاظ الباقين بنحوه، وسيأتي حديث قتادة عند المصنف برقم (١٢٤٣) دون قوله: "بعد الركوع". وسيأتي بعده من طريق محمَّد بن سيرين، عن أنس: قنت رسولُ الله ﷺ بعد الركوع. وقد جمع الحافظ بين الروايات عن أنس بن مالك بقوله في "فتح الباري" ٢/ ٤٩١: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. قلنا: وللقنوت قبل الركوع وبعده شواهد مذكورة في التعليق على "المسند" (١٢١١٧). ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وهو قول الشافعي، أما قنوت الوتر فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه بعد الركوع، وفي رواية عن أحمد أنه بعد الركوع، لكن إن قنت قبله لا بأس، وقال أبو حنيفة ومالك: يقنت قبل الركوع. انظر "شرح السنة" ٣/ ١٢٦، و"المغني" ٢/ ٥٨١ - ٥٨٢.
আনাস বিন মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফজরের সলাতে দুআ’ কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমরা (কখনো) রুকূ‘র আগে বা (কখনো) রুকূ‘র পরে দুআ’ কুনূত পড়তাম। [১১৮৩]

সুনান ইবনু মাজাহ (1183)