حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف لضعف عمر بن حبيب. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٩/ ٢٢٢ من طريق عمر بن حبيب، بهذا الإسناد، لكن لم يذكر أبا سلمة. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٥١)، والدارقطني (١٥٩٨)، والحاكم ١/ ٢٩١، والبيهقي ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣ من طريق يحيى بن أيوب الغافقى، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة. يحيى وأسامة لهما مناكير. وأخرجه الدارقطني (١٦٠٠) ومن طريقه البيهقي ٣/ ٢٠٣، والحاكم ١/ ٢٩١، من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى". زاد الدارقطني: "فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا". وقرن الحاكم بصالح مالكَ بن أنس، وهذا اللفظ لصالح، فرواية مالك كرواية ابن عيينة الآتية برقم (١١٢٢) على الصواب، ويأتي تخريجها هناك، وهي عند الشيخين. وطريق مالك هذه أخرجها ابن حبان (١٤٨٧) من الطريق التي أخرجها الحاكم، وجاءت عنده على الصواب كرواية الجماعة. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٥٠)، والحاكم ١/ ٢٩١ من طريق محمَّد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة". وخالف ابنَ ميمون علي بن سهل الرملي، فرواه على الجادة، فقد أخرجه من طريقه ابن خزيمة (١٨٤٩) عن الوليد عن الأوزاعي، به. بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة" قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة، فليصل إليها أخرى. ووَهَّم ابنَ ميمون الدارقطني في "علله" ٩/ ٢١٥. ورواه كرواية علي بن سهل على الجادة: ابنُ المبارك عند مسلم (٦٠٧) (١٦٢)، وموسى بن أعين وأبو المغيرة عند النسائي ١/ ٢٧٤، ثلاثتهم عن الأوزاعي، لكنهم لم يذكروا قول الزهري. وأخرجه الدارقطني (١٥٩٥) و (١٥٩٧) و (١٦٠١) - (١٦٠٤)، والخطيب في "تاريخه" ١١/ ٢٥٧ من طرق عن الزهري، عن سعبد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقُرِن أبو سلمة بسعيد عند الدارقطني في الروايات (١٥٩٧) و (١٥٩٩) و (١٦٠١)، وفي بعض الروايات زيادات: "وإن لم يدرك ركعة، فليصل أربع ركعات". أو نحو هذا المعنى. وجميع أسانيدها ضعيفة أو دون ذلك. وأخرجه الدارقطني (١٦٠٧) من طريق يحيى بن راشد البزاء، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. يحيى البراء ضعيف، قال الدارقطني: حديثه غير محفوظ. وأخرجه الدارقطني (١٦٠٩) من طريق عبيد الله بن تمام، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبيد الله متروك، واتهمه بعضهم. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٤٠: قال ابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٣٥٢: طرقه كلها معلولة. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٢٠٣ عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها". وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "علله" ٩/ ٢٢٢ وقال: الصحيح: "من أدرك من الصلاة ركعة"، وكذا قال العقيلي. اهـ. وانظر ما بعده. وفي الباب حديث ابن عمر الآتى برقم (١١٢٣).
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর সলাতের এক রাকআত পেলো, সে যেন তার সাথে আরো এক রাকআত মিলায় (পড়ে)। [১১২১]
সুনান ইবনু মাজাহ (1121)