حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (1004) ، أخرجہ النسائي (1203 وسندہ صحیح) یحیی بن أبي کثیر صرح بالسماع عند أحمد (2/473)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وأخرجه الترمذي ( ٣٩١ ) ، والنسائي في " الكبرى " ( ٥٢٥ ) و ( ١١٢٦ ) و ( ١١٢٧ ) ، وابن ماجه ( ١٢٤٥ ) من طريقين عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو في " مسند أحمد " ( ٧١٧٨ ) ، و " صحيح ابن حبان " ( ٢٣٥١ ). والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب ونحوهما من كل مؤذ في الصلاة من غير كراهية . قال ابن قدامة في " المغني " ٢ / ٣٩٨ - ٣٩٩ : ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه النخعي، لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى . وقال الخطابي في " معالم السنن ": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحد لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، فأما إذا تتابع العمل، وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة . قلنا : واستظهر شيخ الإسلام السرخسي أنها لا تفسد صلاته، لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ .
আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, ইনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সালাতেরত অবস্থাতেও কালো সাপ ও কালো বিচ্ছু কে হত্যা করবে।

সুনান আবী দাউদ (921)