حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (516) صحیح مسلم (543)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة . وهو في " موطأ مالك " ١ / ١٧٠، ومن طريقه أخرجه البخاري ( ٥١٦ ) ، ومسلم ( ٥٤٣ ) ( ٤١ ) ، والنسائي فى " الكبرى " ( ٥٢٦ ) و ( ١١٢٨ ). وهو في " مسند أحمد " ( ٢٢٥٢٤ ) ، و " صحيح ابن حبان " ( ١١٠٩ ). وأخرجه مسلم ( ٥٤٣ ) ( ٤٢ ) ، والنسائى ( ٥٢٧ ) من طريقين عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، به . وانظر ما سيأتي بالأرقام ( ٩١٨ - ٩٢٠ ). قال القرطبي المحدث : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة، قال الحافظ : وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض لما ثبت في " صحيح مسلم ": رأيت النبي - ﷺ يؤم الناس وأمامة على عاتقه، قال المازري : إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة، وللمصنف وسيأتي ( ٩٢٠ ): بينما نحن ننتظر رسول الله - ﷺ - للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله ﷺ - في مصلاه وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه … وروى أشهب وعبد الله ابن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها . قال القرطبي : وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ، قال الحافظ : روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه، لكنه غير صريح، ولفظه : قال التنيسي : قال مالك : من حديث النبي - ﷺ ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا . وقال النووي في " شرح مسلم " ٥ / ٢٧ - ٢٨ : ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي ﷺ لبيان الجواز . وانظر " الاستتذكار " ٦ / ٣١٢ - ٣١٦ .
আবু ক্বাতাদাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কন্যা যাইনাবের মেয়ে উমামাহকে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাজদাহর সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ানোর সময় তাকে উঠিয়ে নিতেন।
সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম।
সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম।
সুনান আবী দাউদ (917)