حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف موقوفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، أم محمد بن زید اختلف قول الذہبي فیھا ووثقھا الحاکم وحدہ فھي مجہولۃ الحال ، (انوار الصحیفہ ص 36)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات غيرَ أم حرام والدة محمَّد بن زيد بن قنفذ، فلم يرو عنها غير ابنها، وقال الذهبي في "الميزان": لا تُعرف. وهو في "موطأ مالك" ١/ ١٤٢، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٥٠٢٨)، والبيهقي ٢/ ٢٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٥٢٦). وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٤٧٦ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وإبن أبي شيبة ٢/ ٢٢٥، والبيهقي ٢/ ٢٣٢ من طريق هشام بن سعد، وابن أبي شيبة ١/ ٢٢٥ عن حفص بن غياث، والبيهقي ٢/ ٢٣٢ من طريق ابن أبي ذئب، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ٧٣٩/ ٢ من طريق إسماعيل بن جعفر، خمستهم عن محمَّد بن زيد، به. وفي باب صلاة النساء بدرع وخمار موقوفاً عن: عائشة عند عبد الرزاق (٥٠٢٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٤ و ٢٢٦. وميمونة عند مالك ١/ ١٤٢، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٥. وابن عباس عند عبد الرزاق (٥٠٣٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٥. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٤٤٣/ ٥: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كُلَّه بدرعٍ صفيق سابغ وتُخمِّرَ رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها. وقال صاحب "المغني" ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٩: أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلا كشف الوجه والكفين. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" ٢٢/ ١١٤ عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو الأقوى، فإن عائشة ﵂ جعلته من الزينة الظاهرة، قالت ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم.
মুহাম্মাদ ইবনু যায়িদ ইবনু কুনফুয হতে তার মাতার সূত্র হতে বর্ণিত, তার মাতা উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা কয়টি কাপড় পরে সলাত আদায় করবে? তিনি বললেন, একটি ওড়না এবং একটি জামা পরেই সলাত আদায় করতে পারবে। তবে জামাটি এরূপ লম্বা হবে যা দিয়ে পায়ের উপরিভাগ ঢেকে যাবে। [৬৩৯]
সুনান আবী দাউদ (639)