حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن ماجہ (3762) ، سعید بن أبي ہند ثقۃ، ، أرسل عن أبي موسی (تق: 2490) وحدیث مسلم (2260) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 172)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى الأشعري فيما قاله أبو حاتم في "المراسيل" ص ٦٧، وقد اختلف فيه على سعيد بن أبي هند، وقد بينا ذلك في تعليقنا على الحديث رقم (١٩٥٠١) في "مسند الإمام أحمد". وهو في "الموطأ" ٢/ ٩٥٨. وأخرجه ابن ماجه (٣٧٦٢) من طريق نافع، عن سعيد، به. وهو في "مسند أحمد" (١٩٥٠١) و (١٩٥٢١) و (١٩٦٤٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٧٢). ويشهد له حديث بريدة الآتي بعده. والنرد: لعبة وضعها ملوك الفرس، قال في "المعجم الوسيط": لعبة ذات صندوق وحجارة وفصَّين تعتمد على الحظ، وتقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفَصُّ (الزهر)، وتعرف عند العامة (بالطاولة). قال النووي: والحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وانظر في فقه هذا الحديثا التمهيد، ١٣/ ١٧٥ - ١٨٨ لابن عبد البر.
আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো।

সুনান আবী দাউদ (4938)