حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَأَرْبَعَةٌ قَالَ لاَ يَضُرُّكَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، الأعمش صرح بالسماع عند البخاري فی الأدب المفرد (1169)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، (٥٨٤) عن أبي خليفة، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤٦٨٥) عن يحيى بن سيد، و (٥٠٢٣) من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه دون سؤال أبي صالح البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣) من طريق نافع، وابن ماجه (٣٧٧٦) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر. وهو في "المسند" (٤٤٥٠) من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان، ومن طريق عبد الله ابن دينار (٤٥٦٤)، ومن طريق نافع (٤٨٧٤)، ثلاثتهم عن ابن عمر. وانظر تمام تخريجه فيه في مواضعه. قال صاحب "عون المعبود" ١٣/ ١٣٧ تعليقاً على قوله: فقلت لابن عمر: فأربعة: أي: التناجي المنهي عنه هو إذا كانوا ثلاثة، فأما إذا كانوا أربعة ويتناجى اثنان دون اثنين، فأجاب ابن عمر بقوله: لا يضرك، أي: الاستئناس الثالث بالرابع. قال النووي: في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة بحضرة واحد، وهو نهى تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر ﵁ ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر والسفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين، فلا بأس بالإجماع.
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ….উপরের হাদীসের অনূরূপ। আবূ সালিহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বললাম, চার ব্যক্তি হলে? তিনি বললেন, তবে তোমার কোন ক্ষতি নেই
সুনান আবী দাউদ (4852)