حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (3484)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر. أبو مسعود الصحابي: هو عقبة ابن عمرو البدري. وأخرجه البخاري (٣٤٨٤) عن آدم، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٤٨٣) و (٦١٢٠) من طريق زهير، وابن ماجه (٤١٨٣) من طريق جرير، كلاهما عن منصور، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٧)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (١٥٣٣) وما بعده. قال الإِمام الطحاوي: معنى الحديث الحض على الحياء والأمر به، وإعلام الناس أنهم إذا لم يكونوا من أهله، صنعوا ما شاؤوا، لا أنهم أمروا في حال من الأحوال أن يصنعوا ما شاؤوا، وهذا كقول النبي ﷺ: "من كذب عليَّ متعمداً، فليتبواً مقعده من النار" ليس أنه مأمور إذا كذب أن يتبوأ لنفسه مقعداً من النار، ولكنه إذا كذب عليه يتبوأ مقعدَه من النار. وقال الخطابي في" معالم السنن " ٤/ ١٠٩، معنى قوله "النبوة الأولى": أن الحياء لم يزل أمره ثابتاً واستعماله واجباً منذ زمان النبوة الأولى، وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء، وحث عليه، وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، ولم يبدل فيما بدل منها، وذلك أنه أمر قد عُلِمَ صوابُه، وبأن فضلُه، واتفقت العقولُ على حسنه، وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل. وقوله: فاصنع ما شئت. قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ١/ ٤٩٧ في معناه قولان: أحدهما: أنه ليس بمعنى الأمران يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم، والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أحدهما: أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء، فأعمل ما شث، فإن الله يجازيك عليه، كقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠] وقوله ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ١٥] وقول النبي ﷺ: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها وأمثلته متعددة. والطريق الثاني: أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء. وقال النووي في "شرح الأربعين": الأمر فيه للاباحة، أي: إذا أردت فعل شيء، فإن كان ما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس، فافعله، وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحيا من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحيا من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه، فتضمن الحديث الأحكام الخمسة.
আবূ মাস’ঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পূর্বযুগের নাবীগণের যে কথাটি মানুষের নিকট পৌঁছেছে তা হলোঃ যখন তুমি নির্লজ্জ হবে তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।
সুনান আবী দাউদ (4797)