حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6810) صحیح مسلم (57)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، أبو صالح الأنطاكي: هو محبوب بن موسى، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمَّد بن الحارث. وأخرجه البخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧) (١٠٤) و (١٠٥)، والترمذي (٢٨١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣١٥) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣١٤) من طريق القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح، به. وأخرجه البخاري (٢٤٧٥) و (٥٥٧٨) و (٦٧٧٢) ،ومسلم (٥٧) (١٠٠) و (١٠١) و (١٠٢) و (١٠٣)، وابن ماجه (٣٩٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥١٤٩) و (٥١٥٠) و (٧٠٨٨ - ٧٠٩٥) من طرق عن أبي هريرة. ورواه بعضهم دون قوله: "والتوبه معروضة بعد"، وزاد بعضهم: "ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن". قال الخطابي: الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون به، ويتأولونه على غير وجهه، وتأويله عند العلماء على وجهين: أحدهما: أن معناه النهي وإن كانت صورته صورة الخبر، يريد: لا يَزنِ الزاني بحذف الياء، ولا يسرقِ السارقِ بكسر القاف على معنى النهي. يقول: إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم. والوجه الآخر: أن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع، وإنما يقصد به الردع والزجر، فقوله: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وقوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له" وقوله: "ليس بالمسلم من لم يأمن جاره بوائقه" وهذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله. وقد روي في تأويل هذا الحديث معنى آخر، وهو مذكور عند المصنف برقم (٤٦٩٠) بعد هذا الحديث فانظره. وقال الإِمام النووي: الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وإنما تأولناه لحديث أبي: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وسرق". وقوله: "والتوبة معروضة" أي: على فاعلها بعد ذلك. قال النووي: قد أجمع العلماء على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. وهو في "مسند أحمد" (٧٣١٨) و (٨٨٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (١٨٦) و (٤٤١٢).
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় ঈমানদার থাকে না। চোর চুরি করা কালে ঈমানদার থাকে না। মদ্যপায়ী তা পানরত অবস্থায় ঈমানদার থাকতে পারে না। এরপরও তাওবাহ্‌র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সুনান আবী দাউদ (4689)