حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3496) ، وأخرجہ الترمذي (1413 وسندہ حسن) والنسائي (4810، 4811 وسندھما حسن) وابن ماجہ (2644 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمَّد بن إسحاق -وإن كان مدلساً، وقد عنعن- متابع. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (١٤٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٨٢) من طريق أسامة بن زيد الليثي، والنسائي (٦٩٨١) من طريق سليمان بن موسى، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٢) و (٦٧١٦). وقد سلف ضمن الحديث (٤٥٤٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب. قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل. غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمداً لم يُقَد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري: ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود ﵄. وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة. وروي ذلك أيضاً عن عمر ﵁ خلاف الرواية الأولى، وكذلك عن عثمان بن عفان ﵁. قلت [القائل الخطابي]: وقول رسول الله ﷺ أولى، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد. ويعضده حديث آخر، وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلّم عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه عن جده. قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف.
আমর ইবনু শু’আইব (রাহিমাহুল্লাহ)হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্র হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: জিম্মির দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক।
সুনান আবী দাউদ (4583)