حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبَجُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمِسْطَحُ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ ابن ماجہ (2641 وسندہ صحیح) ورواہ النسائي (4743 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق، كما نص عليه الأئمة الخطابي في "معالم السنن"، والمنذري في "اختصار السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣ وغيرهم؛ لأن المحفوظ أن النبي ﷺ إنما قضى في جنينها بغرة، وبالدية على عاقلتها، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف برقم (٤٥٦٨)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (٤٥٧٦)، وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي برقم (٤٥٧٥). وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (١٨٣٤٣) وغيره، فلم يذكر هذا الحرف. ورواه ابن عيينة في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وحماد بن زيد عند النسائي في "الكبرى" (٦٩٩١) كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أن عمر بن الخطاب … مرسلاً. ولم يذكر فيه قتل المرأة القاتلة أيضاً. وخالفا ابن جريج فأرسلا الحديث وقد صحح البخاريُّ وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"، ٢/ ٥٨٧، وكذا صححه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٨٣. وكذلك رواه ابن جريج عند عبد الرزاق (١٨٣٤٢)، ومعمر عنده أيضاً (١٨٣٣٩) وابن عيينة عند الشافعي في "مسنده" " ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ ثلاثتهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً. ليس فيه قتل المرأة القاتلة. فثبت بذلك أن ذكر قتل المرأة القاتلة في هذا الحديث شذوذ، والله تعالى أعلم. وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (٢٦٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٥) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٤٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢١). وانظر تالييه. قال الخطابي: "المسطح" عود من عيدان الخباء. وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبا من خشب أو حجر أو نحوهما، ففيه القصاص كالحديد، إلا أن قوله: وأن تقتل، لم يُذكر في غير هذه الرواية.
উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন। তখন হামাল ইবনু মালিক ইবনুন-নাবিগাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) দাঁড়িয়ে বলেন, একদা আমি দু’জন মহিলার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করলে সে ও তার গর্ভস্থ শিশু মারা যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার গর্ভস্থ সন্তানের বিনিময়ে একটি উৎকৃষ্ট গোলাম প্রদানের নির্দেশ দেন, যদিও হত্যাকারিনীকে হত্যা করা হয়।
সুনান আবী দাউদ (4572)