حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف الإسناد موقوفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن أبي نجیح عنعن و مجاہد لم یسمع من عمر رضي اللّٰہ عنہ ، فالسند منقطع ، (انوار الصحیفہ ص 160)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مجاهداً -وهو ابن جَبْر المكي- لم يسمع من عمر، لكن جاء نحوه من وجه آخر مرسل يعضده إن شاء الله. ابن أبي نَجيح: هو عبد الله، وسفيان: هو ابن عيينة، والنُّفَيلي: هو عبد الله بن محمَّد بن علي بن نُفَيل الحراني. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢١٧)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٣٦ من طريق سفيان الثوري، والبيهقي ٨/ ٦٩ من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (١٧٢١٧) عن معمر، ثلاثتهم عن ابن أبي نجيح، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٦٧ ومن طريقه الشافعي في "مسنده" " ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، وعبد الرزاق (١٧٧٨٢)، والبيهقي ٨/ ٣٨ و ٧٢ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب: أن رجلاً من بني مُدلِج يُقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه، فنُزي في جُرحه فمات، فقدم سراقة بن جُعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة … ورجاله ثقات. وروي مرفوعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند البيهقي ٨/ ٧٢ لكن في إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف. وقال ابن عبدٍ البر في "التمهيد" ٢٣/ ٤٣٧ بعد أن ساق هذا الحديث المرسل: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً. الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام: هي الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل، ثم هي بعد ذلك عُشرَاءُ وجمعها عِشار. وبزل البعير بزولاً من باب قعد: فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة، فهو بازل يستوي فيه المذكر والمؤنث. والثنية: هي الناقة التي دخلت في السنة السادسة.
মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ-এর দিয়াত সম্পর্কে ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং চল্লিশটি এমন গর্ভবতী উষ্ট্রী যার বয়স ছয় হতে নয় এর মধ্যে রয়েছে। [৪৫৪৯]

সুনান আবী দাউদ (4550)