حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3499) ، أخرجہ الترمذي (1388 وسندہ حسن) والنسائي (4807 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2629 وسندہ حسن) وأعلہ النسائي والصواب أنہ حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح مرسلاً، وهذا إسناد فيه محمَّد بن مسلم -وهو الطائفي- وهو صدوق حسن الحديث، إلا أنه يخطى أحياناً، وقد انفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه فرواه مرسلاً كما سيأتي. وقال أبو حاتم كما في "علل الحديث" لابنه ١/ ٤٦٣: المرسل أصح. وكذلك قال النسائي في "السنن الكبرى" بإثر الحديث (٦٩٧٩): والصواب مرسل. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٩) و (٢٦٣٢)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٧٨) من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٤٤٦) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٧٩) عن محمَّد بن ميمون المكي الخياط، عن سفيان بن عيينه عن عكرمة -سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس. ومحمد بن سيمون يُضعَّف في الحديث. وقال المنذري في "اختصار السنن": ما أُبْعِد أن يكون وضع للشيخ، فإنه كان أُمِّياً. قلنا: يعني وضع له ابن عباس في إسناد الحديث. قال الخطابي: وقد اختلف الناس فيما يجب في دية العمد: فقال الشافعي: يجب فيها مئة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها. وروى ذلك عن زيد بن ثابت. وقال مالك وأحمد بن حنبل: تجب الدية أرباعاً، خمس وعشرون ابنة مخاض، وخس وعشرون ابنة لبون، وخم وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة. وهو قول سليمان بن يسار والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقد روي عن ابن مسعود ﵁ أنه جعل في شبه العمد مئة من الإبل أرباعاً. وعدد هذه الأصناف. قلت [القائل الخطابي]: ودية شبه العمد مغلَّظة كدية العمد. فيشبه أن يكون أحمد إنما ذهب إليه؛ لأنه لم يجد فيها سنة. فصار إلى أثر في نظيرها، وقاسها عليه. وعند أبي حنيفة: دية العمد من الذهب ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلاف، ولم يذكر فيها الإبل. وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن ابن شبرمة. وقال مالك وأحمد وإسحاق في الدية إذا كانت نقداً: هي من الذهب ألف دينار، ومن الورِق اثنا عشر ألفاً. وروي ذلك عن الحسن البصري وعروة والزبير. وقال مالك: لا أعرف البقر والغنم والحُلل. وقال أبو يوسف يعقوب ومحمد بن الحسن: على أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الغم ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مئتا حُلة. وكذلك قال أحمد وإسحاق في البقر والغنم.
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, বনী ‘আদীর এক ব্যক্তি নিহত হলে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিয়াত নির্ধারণ করেন বারো হাজার দিরহাম। [৪৫৪৫]







দুর্বলঃ ইরওয়া হা/২২৪৫।

সুনান আবী দাউদ (4546)