حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ مَنْ قُتِلَ . وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْىٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ ضَرْبٍ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ " . وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ " قَوَدُ يَدٍ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ " . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح لغيرهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3478) ، انظر الحدیث الآتي (4540)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فقد أرسله حماد -وهو ابن زيد- في هذه الرواية، وسفيان -وهو ابن عيينة- كما في هذه الرواية أيضاً، وابن جريج ما سيأتي، ووصله سليمان بن كثير -وهو العبدي- كما في الرواية التالية، وقد تابعه عليه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وحماد بن زيد في رواية عمرو بن عون عنه عند الدارقطني (٣١٣٢) وسندها إليه قوي. وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٢/ ٤١٦: كان سفيان [يعني ابن عيينة] يحدث به هكذا بأخرة، وقد كان يحدث به قبل ذلك ما حدث به سليمان بن كثير. وجوَّد إسناد الموصول الحافظ ابن عبد اللهادي في "التنقيح" كما نقله عنه العظيم آبادي في "تعليقه" على "سنن الدارقطني"، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام". وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠٠، ومن طريقه البيهقي ٨/ ٤٥ عن سفيان ابن عيينة، والدارقطني (٣١٤١) من طريق ابن جريج، و (٣١٣١) من طريق خالد بن يوسف، عن حماد بن زيد، ثلاثتهم (ابن عيينة وابن جريج وحماد) عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرسلاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (٣١٤٢) من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه مرسلاً. وسيأتي في الإسناد التالي موصولاً، وانظر تخريجه هناك. قال الخطابي: قوله: "عميّا" وزنه فِعِّيلا، من العمى، كما يقال: بينهم رِمِّيَّا، أي: رمي ومعناه: أن يترامى القومُ، فيوجد بينهم قتيل لا يُدرى مَن قاتله، ويُعمَّى أمرُه فلا يتبين، ففيه الدية. واختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل: فقال مالك بن أنس: ديته على الذين نازعوهم. وقال أحمد بن حنبل: ديته على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فيكون قسامة وكذلك قال إسحاق. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين اللذين اقتتلوا معاً. وقال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعاً، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلاناً قتله، فعليه القود والقصاص. وقال الشافعي: هو قسامة إن ادّعوه على رجل بعينه، أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود. وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إذا لم يدّع أولياء القتيل على غيرهم. وقوله: "لا يُقبل منه صرف ولا عدل" فسَّروا العدل: الفريضة، والصرف: التطوُّع. وقوله: ومن قتل عمداً، قال القاري: بصيغة الفاعل، وعمداً مفعول مطلق أو حال، أي: قتل عمداً، أو متعمداً.
ইবনু ‘উবাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অদৃশ্যভাবে নিহত হলো পাথর নিক্ষেপে, চাবুক কিংবা লাঠির আঘাতে নিহত হলে তা ভুলবশত হত্যা হিসেবে গণ্য হবে এবং এজন্য দিয়াত দিবে। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কিসাস কার্্যকর হবে। অতঃপর উভয় বর্ণনাকারী সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কিসাস কার্যকর করতে বাধা দিবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধ পতিত হবে এবং তার কোন ফরয বা নফল ‘ইবাদত কবুল করা হবে না।
সহীহ, পরবর্তী হাদীস দ্বারা।
সহীহ, পরবর্তী হাদীস দ্বারা।
সুনান আবী দাউদ (4539)