حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ " . قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ " إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدٌ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1498)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدراوردي- وقد توبع. وأخرجه مسلم (١٤٩٨)، وابن ماجه (٢٦٠٥) من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٩٨) من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، به. وعنده زيادة قول النبي ﷺ: "إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغيرُ مني". ورواه مالك عن سهيل بلفظ آخر يغاير لفظ رواية عبد العزيز الدراوردي، في الحديث الآتي بعده. ويشهد له بلفظ المصنف حديث ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٨١٦٩)، وإسناده صحيح. وحديث المغيرة بن شعبة عند البخاري (٦٨٤٦)، ومسلمِ (١٤٩٩) قال: قال سعْد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفَح، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: "أتعجبون من غيره سعْد، لأنا أغير منه، والله أغير مني". قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٢٥٦: يريد -والله أعلم- أن المغيرة لا تُبيح للغيور ما حرم عليه، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله، وأن لا يتعدى حدوده، فالله ورسوله أغير، ولا خلاف علمتُه بين العلماء فيمن قتل رجلاً، ثم ادعى أنه إنما قتله؛ لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها، ولم يُعلم ما ذكره عنه إلا بدعواه، أنه لا يقُبل منه ما ادعاه، وأنه يُقتل به، إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطأه لها لها وإيلاجه فيها، ويكون مع ذلك محصناً مسلماً بالغاً أو من يحل دمه بذلك، فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا، وإلا قتل، وهذا أمر واضح، لو لم يحيء به الخبر لأوجبه النظر؛ لأن الله حرّم دماء المسلمين تحريماً مطلقاً، فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما، فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر، وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يُقبل قولُه في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك. وقال الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعْد للنبي ﷺ طمعاً في الرخصة لا ردّاً لقوله ﷺ، فلما أبى ذلك رسولُ الله ﷺ، وأنكر عليه قوله، سكت سعد وانقاد. وقد اختلف الناس في هذه المسألة: فكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إن لم يأت بأربعة شهداء أعطي برُمَّته أي: أقيد به (قلنا: ونقله الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٧٤ عن الجمهور). وقال الشافعي: وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفاً في ذلك. وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصاً. [قال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة]. قلت [القائل الخطابي]: ويُشبه أن يكون إنما رأى دمه مباحاً فيما بينه وبين الله ﷿ إذا تحقق الزنى منه فعلاً، وكان الزاني محصناً. وذكر الشافعي حديث علي ﵁، ثم قال: وبهذا نأخذ، غير أنه قال: ويسعُه فيما بينه وبين الله ﷿ قتل الرجل وامرأته -إذا كانا ثيّبين، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل- ولا يسقط عنه القود في الحكم. وكذلك قال أبو ثور. وقال أحمد بن حنبل: إن جاء ببينة أنه قد وجده مع امرأته في بيته، فقتله، يُهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, সা’দ ইবনু ‘উবাদাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না। সা’দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হাঁ; সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে মর্যাদাবান করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমাদের নেতা সা’দ কি বলে তা শোনো।
সুনান আবী দাউদ (4532)