حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا - قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ - فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ ‏ "‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (4738) ، قتادۃ والحسن البصری عنعنا ، وللحدیث شواھد صحیحۃ عند البخاري (111،7300) و مسلم (1370) وغیرہما دون قولہ: ’’ ولا ذو عہد في عھدہ ‘‘ ، وانظر ضعیف سنن ابن ماجہ (2660) ، (انوار الصحیفہ ص 159)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الحسن: هو ابنُ أبي الحسن البصري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩١٠) و (٨٦٢٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٩٩٣). وأخرجه النسائي (٦٩١١) و (٦٩٢١) من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي. دون قوله: "ومن أحدث حدثاً … ". وهو في "مسند أحمد" (٩٥٩). وأخرج منه قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" البخاري (١١١)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٢٠) من طريق أبي جحيفة، عن علي. وانظر ما سلف برقم (٢٠٣٤). قال الخطابي: قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص والقَوَد، يقادُ الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة. وفيه مستدلٌ لمن رأى أن يُقتل الحر بالعبد؛ لأن قضية العموم تعطي ذلك. قوله: "وهم يد على مَن سِواهم" معناه: النصرة والمعونة من بعضهم لبعض. قوله: "يسعى بذمتهم أدناهم"، معناه: أن الواحد منهم إذا أجار كافراً وأمَّنَه على دمه حرم دمُه على المسلمين كافّة، وإن كان المجير أدناهم مثل أن يكون عبداً أو امرأة أو عسيفاً تابعاً أو نحو ذلك، ليس لهم أن يُخفِروا ذمتَه. قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" فيه البيان الواضح: أن المسلم لا يُقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذمياً أو معاهَداً أو مستأمناً أو ما كان. وذلك أنه نفي في نكرة، فاشتمل على حسن الكفار عموماً. وقد قال ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فكان الذمي والمستأمَن في ذلك سواء. وقد اختلف الناس في هذا: فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. ثبت ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت، وروي ذلك عن علي ﵁ ورضي عنهم أجمعين. وهو قول عطاء وعكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة. وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال الشعبي والنخعي: يُقتل المسلم بالذمي. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وتأوّلوا قوله: "لا يُقتل مؤمن بكافر" أي: بكافر حربي دون من له عهد وذمة من الكفار. وادعوا في نظم الكلام تقديماً وتأخيراً، كأنه قال: لا يُقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. وقالوا: لولا أن المراد به هذا لكان الكلام خالياً عن الفائدة؛ لأن معلوماً بالاجماع أن المعاهد لا يُقتل في عهده، فلم يجز حمل الخبر الخاص على شيء قد استُفيد معرفته من جهة العلم العام المستفيض. واحتجوا أيضاً بخبر منقطع عن ابن البيلماني: أن النبي ﷺ أقاد مسلماً بكافر. قلت [القائل الخطابي]: "لا يقتل مؤمن بكافر" كلام قام مستقل بنفسه، فلا وجه لتضميه بما بعده وإبطال حكم ظاهره، وحمله على التقديم والتأخير، وإنما يُفعل ذلك عند الحاجة والضرورة في تكميل ناقص وكشف عن مبهم، ولا ضرورة با في هذا الموضع إلى شيء من ذلك. فأما تحديده ذكر المعاهد وأنه لا يقتل ما دام مقيماً على عهده، فإن للنبي ﷺ أن يكرر البيان، وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد أخرى، إشباعاً في البيان وإفهاماً للمخاطبين بالكلام. وقد يحتمل أن يكون النبي ﷺ لما أسفط القصاص عن المسلم إذا قتل كافراً احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد، فيجدد القول فيه. لأن ظاهر ذلك يوجب توهين حرمة دم الكفار، ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء بهم، فخشي إقدام المتسرع من المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود، فأعاد القول في حظر دمائهم رفعاً للشبهة، وقطعاً لتأويل متأول، والله أعلم. وقد يحتمل ذلك وجهاً آخر: وهو أن يكون معناه: لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار، ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي. ولا ينكر أن لفظة "واحد" يعطف عليها شيئان. فيكون أحدهما راجعاً على جميعها، والآخر راجعاً إلى بعضها. وقوله: "من أحدث حدثاً فعلى نفسه" يريد: أن من جنى جناية كان مأخوذاً بها، لا يؤخذ بجُرمه غيرُه. وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله، دون الخطأ الذي يلزم عاقلته. وقوله: "من آوى محدثاً فعليه لعنة الله" يريد: من آوى جانياً أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ক্বাইস ইবনু ‘আব্বাদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি ও আল-আশতার ‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট গিয়ে বলি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি আপনাকে বিশেষ কোন উপদেশ দিয়েছেন যা সাধারণভাবে মানুষকে দেন নি? তিনি বললেন, না; তবে শুধু এতটুকু যা আমার এ চিঠিতে আছে। অতঃপর তিনি তার তরবারির খাপ হতে একখানা পত্র বের করলেন। তাতে লেখা ছিলঃ সকল মুসলিমের জীবন সমমানের। অন্যদের বিরুদ্ধে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি। তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তাই সকলের জন্য পালনীয়। সাবধান! কোন মুমিনকে কোন কাফির হত্যার অপরাধে হত্যা করা যাবেনা। চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককেও চুক্তি বলবৎ থাকাকালে হত্যা করা যাবে না। কেউ বিদআত চালু করলে তার দায় তার উপর বর্তাবে। কোন ব্যক্তি বিদআত চালু করলে বা বিদআতীকে মুক্তি দিলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং ফেরেশতা ও মানবকুলের অভিশাপ।

সুনান আবী দাউদ (4530)