حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3473) ، روایۃ شعبۃ عن قتادۃ محمولۃ علی السماع وروایۃ حسن البصري عن سمرۃ من الکتاب، وانظر الحدیث السابق (4512)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمعه من سمرة -وهو ابن جندب- ما جاء مُصرِّحاً به في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤). حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه الترمذي (١٤٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٤) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (٦٩٢٩) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤). وانظر تالييه. قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قلنا: وسألَ الترمذيُّ البخاريَ كما في "العلل الكبير"، ٢/ ٥٨٨ عن هذا الحديث فقال البخاري: كان علي ابن المديني يقول بهذا الحديث. وأنا أذهب إليه. ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار، (٣٨١٢٢) و (٣٨١٢٣): أن مالكاً والليث والشافعي وأبا ثور وأحمد وإسحاق قالوا: لا يقتل حر بعبد.
সামূরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যাক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করবো এবং যে তার দাসের অঙ্গহানি করবে আমরাও তার মতই অঙ্গহানি করবো। [৪৫১৪]
দূর্বলঃ যঈফাহ হা/৩৪৭৩।
দূর্বলঃ যঈফাহ হা/৩৪৭৩।
সুনান আবী দাউদ (4515)