حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّاُدُ بْنُ الْعَوَّامِ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ - قَالَ هَارُونُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَسْمُومَةً - قَالَ - فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ أُخْتُ مَرْحَبٍ الْيَهُودِيَّةُ الَّتِي سَمَّتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف الإسنادتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، سفیان بن حسین: ضعیف فی الزہري ، (انوار الصحیفہ ص 158)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره، وقد اختُلف في وصله وإرساله، وقد انفرد سفيان بن حسين في هذه الرواية بأن النبي ﷺ ترك المرأة اليهودية ولم يعرض لها، وخالفه حماد بن سلمة وعباد بن العوّام، فروياه عن محمَّد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر أنه قتل تلك المرأة اليهودية التي وضعت السم، وكذلك رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً. كذا في هذا الحديث، وإن كان ثبت في غير حديث أبي هريرة أنه تركها كحديث أنس السالف قبله، وهو في "الصحيحين". سعيد: هو ابن المسيب، وسعيد بن سليمان: هو الضبي الواسطي. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ١١/ ٢٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٦ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٢/ ٢٠١، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٤/ ٢٦٠، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ٣٧٢ من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، بهذا الإسناد لكن لم يذكر الخطيبُ في إسناده أبا سلمة بن عبد الرحمن، ولم يذكر أن النبي ﷺ تركها ولم يعرض لها. وأخرج الحاكم ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٦ من طريق حماد بن سلمة، وابن حزم في "المحلى" ١١/ ٢٧، والبيهقي ٨/ ٤٦ من طريق عباد بن العوام، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٢) من طريق سعيد بن محمَّد الوراق، ثلاثتهم عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ولفظ رواية حماد بن سلمة والوراق بنحو الرواية الآتية بعده عند المصنف، ولفظ عباد مختصر. لكن جاء في رواياتهم: أن النبي ﷺ قتل تلك المرأة اليهودية. وإسناده حسن من طريق حماد وعباد. وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٥١١) و (٤٥١٢) من رواية خالد الطحان عن محمَّد ابن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً وفيه أنه ﷺ قتلها أيضاً. قال الخطابي: قوله: "مصليّة": هي المشوية بالصّلاء. وقد اختلف الناس فيما يجب على مَن جعل في طعام رجل سمّاً، فأكله فمات: فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجب الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سماً وأطعمه إياه، أو في شرابه فسقاه ولم يُعلمه أن فيه سماً، قال الشافعي: وإن خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه. قلت [القائل الخطابي]: والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدماً على السبب كحافر البئر والدافع فيها، فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك. وعن أبي حنيفة: إن سقاه السم فمات لم يقتل به، وإن أوجره إيجاراً كان على عاقلته الدية. قلت [القائل الخطابي]: أما حديث اليهودية، فقد اختلفت الرواية فيه، وأما حديث أبي سلمة فليس بمتصل، وحديث جابر أيضاً ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئاً. قلنا: يعني الخطابيُّ الحديثَ الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث. ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله ﷺ بأن بعثت بها إليه، فصارت ملكاً له، وصارت أصحابُه أضيافاً له، ولم تكن هي قدمتها إليهم وإليه، وما هذا سبيلُه فالقود ساقط لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب. وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض، وذلك أنه يك لا يقبل الهدية من يهودية إلا من حيث يرى فيها التعويض، فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع، والله أعلم.
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিষ মিশ্রিত একটি ভুনা ছাগী উপহার দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে নারী নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিষ প্রয়োগ করেছিল সে হলো মারহাব নামক ইয়াহুদীর বোন। [৪৫০৮]
সুনান আবী দাউদ (4509)