حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3457) ، أخرجہ الترمذي (1406 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سعيد بن أبي سعيد: هو المَقبُري، وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المُغيرة، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الترمذي (١٤٦٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٧) و (٢٧١٦٠). قال الخطابي: وفيه بيان أن الخيار إلى وليّ الدم في القصاص وأخذ الدية، وأن القاتل إذا قال: لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به. ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء، هالى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس ﵁. وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة. وقال الحسن والنخعي: ليس لأولياء الدم إلا الدم إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له إلا القود، فإن عفا فلا يثبت له المال إلا برضا القاتل وكذلك قال مالك بن أنس. (قلنا: وحكى البغوي في "شرح السنة"١٠/ ١٦١: أنه أصح تولي الشافعي). وفي قوله: "فأهله بين خيرتين" دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات؛ لأنهم جميعاً أهله. وفيه دليل على أن بعضهم إذا كان غائباً أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب، لأن من كان له خيار في أمر لم يجز أن يُفْتَات عليه قبل أن يختار، لأن في ذلك إبطال خياره، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة: للكبار أن يستوفوا حقوقهم في القود، ولا ينتظر بلوغ الصغار. وفيه دليل على أن القاتل إذا مات فتعذَّر القود، فإن للأولياء أن يأخذوا الدية من ورثته، وذلك لأنهم خُيّروا بين أن يُعَلِّقوا حقوقهم في الرقبة أو الذمة، فمهما فات أحدُ الأمرين كان لهم استيفاء الحق من الآخر. وقال أبو حنيفة: إذا مات فلا شيء لهم، لأن حقهم إنما كان في الرقبة، وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم.
সাঈদ ইবনু আবূ সাঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ শুরাইহ আল-কা’বী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শোন হে খুযা’আহ গোত্রের লোকেরা! তোমরা হুযাইল গোত্রের এ ব্যাক্তিকে হত্যা করেছো। আর আমিই তার রক্তমূল্য পরিশোধ করবো। আমার একথার পর যাদের কোন লোককে হত্যা করা হবে তখন নিহতের পরিবার দু’টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে। দিয়াত গ্রহণ করবে অথবা হত্যা করবে।
সুনান আবী দাউদ (4504)