حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1680)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقال يحيى بن سعيد القطان فيما نقله عنه النسائي في "الكبرى" (٥٩٣٥): وهذا أحسن من الذي قبله. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٣٥) و (٦٩٠١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (٦٩٠٢) من طريق حفص بن عمر الحوضي، كلاهما عن جامع بن مطر، به. وقد ذكر حفص لفظه بتمامه، وفيه أنه ﷺ أمره بالعفو ثلاث مرات، ثم قال له: "اذهب، إن قتلته، كنت مثله". وقوله في هذه الرواية: "إن قتلته كنت مثله" سيأتي في رواية سماك عن علقمة الآتية بعده. وانظر تأويلها هناك. وأخرجه مسلم (١٦٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٠٥) من طريق إسماعيل ابن سالم، عن علقمة، عن أبيه قال: أتي رسول الله ﷺ برجل قتل رجلاً، فأقاد وليّ المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر، قال رسول الله ﷺ: "القاتل والمقتول في النار" فأتى رجلٌ الرجلَ فقال له مقالة رسول الله ﷺ، فخلّى عنه. قال النووي في "شرح مسلم": ليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي ﷺ، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يُفهم منه دخوله في معناه ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم. قلنا: انظر تمام كلام النووي الذي أحال عليه عند الرواية التالية.
‘আলক্বামাহ ইবনু ওয়াইল (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্র হতে বর্ণিত, উপরোক্ত সানাদে অনুরূপ সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত। [৪৪৯৯]
আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।
আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।
সুনান আবী দাউদ (4500)