حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن ماجہ (2623) ، سفیان بن أبی العوجاء: ضعیف (تقریب التہذیب: 2450) ، ولبعض الحدیث شاہد حسن عند أحمد (32/4) ، (انوار الصحیفہ ص 158)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف سُفيان بن أبي العَوْجاء. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٥). وسيأتي عند المصنَّف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي برقم (٤٥٠٤) بلفظ: "من قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يَقتُلوا". وانظر فقه الحديث هناك. والخبل، بفتح وسكون، ويُحرَّك: فساد الأعضاء. وقوله: "فمن أراد الرابعة" أي بأن قتل بعد أخذ الدية، فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٧٨] يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسُّدِّي ومقاتل بن حيان: أنه الذي يقتُل بعد أخذ الدية. كما قال محمَّد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء … ثم ذكر الحديث.
আবূ শুরাইহ্‌ আল-খাযাঈ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যাকে হত্যা বা আহত করা হয়েছে তাকে অবশ্যই তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় সে কিসাস নিবে, অথবা ক্ষমা করবে, অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ করবে। যদি সে চতুর্থ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তাহলে তোমরা তার দু’হাত চেপে ধরো। যে ব্যাক্তি এরপরও সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। [৪৪৯৫]

সুনান আবী দাউদ (4496)