حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - حَدَّثَنَا الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، في سماع زفر بن وثیمۃ من حکیم بن حزام نظر ، (انوار الصحیفہ ص 158)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ لأن زُفر بن وَثيمة لم يلق حكيم ابن حزام وقد روي عنه موقوفاً كذلك. الشُّعيثي: هو محمَّد بن عبد الله بن المُهاجر. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١٣٠)، وفي "مسند الشاميين" (١٤٣٦)، والدارقطني (٣١٠١) و (٣١٠٢)، والبيهقي ٨/ ٣٢٨ و ١٠/ ١٠٣، والحاكم ٤/ ٣٧٨ من طرق عن محمَّد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، به. وأخرجه أحمد (١٥٥٨٠) عن حجاج بن محمَّد، عن الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام موقوفاً عليه من قوله. وأخرجه مرفوعاً ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٢، وأحمد (١٥٥٧٩)، والطبراني في "الكبير" (٣١٣١)، والدارقطني (٣١٠٣)، وابن حزم في "المحلى" ١١/ ١٢٣ من طريق محمَّد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم. والعباس المدني مجهول. وفي باب النهي عن إنشاد الأشعار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف عند المصنف برقم (١٠٧٩) وسنده حسن، وقد بين البيهقي في "سننه الكبرى" ٢/ ٤٤٨ المراد من النهي عن تناشد الأشعار في هذا الحديث فقال: ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذبّ عن الإسلام وأهله بأساً، لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول -يعني حديث عبد الله بن عمرو- ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد، وبالله التوفيق. وفي باب النهي عن إقامة الحدود في المسجد عن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٥٩٩)، والترمذي (١٤٥٩)، والدارقطني (٣٢٧٩)، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٦٩ من طرق عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس. وهو حسن بطرقه وشواهده كما بيناه في "سنن ابن ماجه" وروي عن طاووس مرسلاً عند عبد الرزاق (١٧١٠) وسنده حسن. وعن مكحول مرسلاً عند ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٣ - ٤٤ ورجاله ثقات. وعن عمر موقوفاً عليه أنه أتي برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٦) و (١٨٢٣٨) وسنده صحيح. وفي باب النهي عن القود في المسجد عن عكرمة مرسلاً عند عبد الرزاق (١٨٢٣٦) ورجاله ثقات. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال له إنسان: أكان يُنهى عن الجلد في المسجد، قال: نعم. أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٣) وسنده ثقات.
হাকীম ইবনু হিযাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদের ভিতরে কিসাস গ্রহণ করতে, কবিতা আবৃত্তি করতে এবং হাদ্দ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।

সুনান আবী দাউদ (4490)