حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ لاَ أَدِي - أَوْ مَا كُنْتُ لأَدِيَ - مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، رواہ البخاري (6778) ومسلم (1707) من طریق آخر عن أبي حصین بہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- فهو سيء الحفظ، وهو متابع. أبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم الأسدي. وأخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، وابن ماجه (٢٥٦٩) والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥٢) و (٥٢٥٣) من طرق عن عمير بن سعيد، به. وهو في "مسند أحمد" (١٠٢٤). قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣٢٢: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله ﷺ لم يَسُنَّه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين، والله أعلم. أدي: مضارع وداه يديه: إذا أعطى ديته، وقوله: من أقمت عليه حداً مفعول به. قال الحافظ: والجمع بين حديث علي المصرح بأن النبي ﷺ جلد أربعين وأنه سنة وبين حديثه المذكرر هنا أن النبي ﷺ لم يسنه بأن يحمل النفي على أنه لم يحد الثمانين، أي: لم يسن شيئاً زائداً على الأربعين، ويؤيده قوله، وإنما هو شيء صنعناه نحن يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله: "لو مات لوديته" أي: في الأربعين الزائدة، وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكونَ قوله: "لم يسنه" أي الثمانين، لقوله في الرواية الأخرى: وإنما هو شيء صنعناه، فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقاً، واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك، واستدل له، ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر عليه أولاً أولى، فرجع إلى ترجيحه، وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين، فمات المضروب وداه للعلة المذكورة. واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون، وهو قول الأئمة الثلاثة وأحد القولين للشافعي، واختاره ابن المنذر، والقول الآخر للشافعي وهو الصحيح أنه أربعون. قلت: قد جاء عن أحمد كالمذهبين، قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحد في الخمر، واختلفوا في تقديره فمذهب الجمهور إلى الثمانين، وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في روايته وأبو ثور وداود: أربعين، وتبعه على الإجماع ابن دقيق العيد والنووي ومن تبعهما.
‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কারো উপর হাদ্দ কার্যকর করলে এবং তাতে সে মারা গেলে আমি তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবো না, মদ পানের অপরাধী ব্যাতীত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম দেননি। এর যা কিছু শাস্তি প্রচলিত আছে তা আমরা নিজেরা নির্ধারণ করেছি।

সুনান আবী দাউদ (4486)