حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2153، 2154) صحیح مسلم (1703)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك " ٢/ ٨٢٦. وأخرجه البخاري (٢١٥٣) و (٢٢٣٢) و (٢٥٥٥) و (٦٨٣٧)، ومسلم (١٧٠٤)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢١٧ - ٧٢٢٠) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. زاد سفيان بن عيينة في رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأخير: شبل بن خالد -أو خليد- مع أبي هريرة وزيد بن خالد. وقد ذكر الإِمام الترمذي والامام النسائي وغيرهما أن هذا وهم من ابن عيينة؛ لأن شبلاً لم يدرك النبي ﷺ وإنما أدخل سفيان حديثاً في حديث، وشبل إنما روى مثل هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ﷺ وعن زيد بن خالد الجُهني عن النبي ﷺ كما أخرجه النسائي (٧٢٢١ - ٧٢٢٣). وأخرجه الترمذي (١٥٠٧)، والنسائي (٧٢٠٢ - ٧٢٠٥) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة وحده. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٤٣) و (١٧٠٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٤٤). وانظر تالييه. قال الخطابي: فيه من الفقه: وجوب إقامة الحد على المماليك إلا أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. ولا يُرجَم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج؛ لأن الرجم لا يتنصف، فعلم أنهم لم يدخلوا في الخطاب ولم يُعنَوا بهذا الحكم. وأما قوله: "إذا زنت ولم تحصن" فقد اختلف الناس في هذه اللفظة، فقال بعضهم: إنها غير محفوظة وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان. وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها، فقال النبي ﷺ: "تجلد" أي: كما تُجلَد ذوات الأزواج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه وليس بشرط يتعلق به في الحكم، فيختلف من أجل وجوده وعدمه. وقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا حد عليها حتى تحصن. وكذلك قال طاووس. وقرأ ابن عباس: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. وقرأها: ﴿أُحْصِنَّ﴾ بضم الألف. وقال أكثر الفقهاء: تجلد وإن لم تتزوج، ومدى الإحصان فيهن: الإِسلام. وقرأها عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: (أَحْصَنَّ)، مفتوحة الألف بمعني: أسلمن. قلنا: كذا نسب الخطابي قراءة الفتح إلى عاصم مطلقاً، وإنما قرأها أبو بكر عن عاصم بالفتح، وأما حفص عن عاصم فقرأها بالضم. انظر "النشر" ٢/ ٢٤٩. ثم قال الخطابي: وفيه دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يُرد به، ولذلك حط من القيمة، وهضم من الثمن. وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه مالَه بما لا يتغابن به الناس.
আবূ হুরাইরাহ ও যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একটি অবিবাহিত দাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, সে যেনা করেছে। তিনি বলেনঃ সে যেনা করলে বেত্রাঘাত করো, আবার যেনা করলে আবারো বেত্রাঘাত করো, পুনরায় যেনা করলে আবারো বেত্রাঘাত করো। অতঃপর আবারো যেনা করলে একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি অবহিত নই যে, তিনি তিনবার নাকি চারবার (বিক্রির কথা) বলেছেন।
সুনান আবী দাউদ (4469)