حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ " . قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَالَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3576) ، أخرجہ الترمذي (1455 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: ضعيف كالحديث السالف برقم (٤٤٦٢). وقال العجلي في "تاريخ الثقات" في ترجمة عمرو بن أبي عمرو: ثقة، يُنكر عليه حديث البهيمة، وضعّف المصنف هذا الحديث بالأثر الآتي بعده عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ. وقال الخطابي معلقاً على تضعيف المصنف: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي ﷺ لم يخالفه. قلنا: وكذلك قال الترمذي بإثر الحديث (١٥٢٢) بأن أثر ابن عباس أصح من الحديث المروي عنه، وأما النسائي فقد أعل هذا الحديث في "الكبرى" بإثر الحديث (٧٣٠١) بالرواية الأخرى عن ابن عباس بهذا الإسناد أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله من وقع على بهيمة" يعني بذكر اللعن، دون ذكر القتل أو عدمه. ونقل صاحب "المغني" ١٢/ ٣٥٢ عن الإِمام أحمد أنه لا يثبت هذا الحديثُ. وأخرجه الترمذي (١٥٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٠) من طريق عبد العزيز ابن محمَّد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٤) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم هذا ضعيف الحديث. وداود ابن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٠) و (٢٧٢٧). وقد روي هذا الحديث أيضاً من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، واختُلف في رفعه ووقفه. وقد تكلمنا على رواية عباد عن عكرمة عند الحديث السالف برقم (٤٤٦٢). وانظر "مسند أحمد" (٢٧٣٣). قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم فيمن أتى هذا الفعل. فقال إسحاق بن راهويه: يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ﷺ، فإن درأ عنه إمام القتل، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد عدّة تشبيهاً بالزنى. وروي عن الحسن أنه قال: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً. وقال الزهري: يجلد مئة أحصن أو لم يُحصن. وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر، وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي. وقوله الآخر: إن حكمه حكم الزاني.
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যাক্তি পশুর সঙ্গে সঙ্গম করলে তাকে এবং পশুটিকেও তার সঙ্গে হত্যা করো। তিনি (ইকরিমা) বলেন, আমি তাকে (ইবনু আব্বাসকে) বললাম, পশুটির অন্যায় কি? তিনি বলেন, আমার মতে যে পশুর সঙ্গে সঙ্গম করা হয়েছে নিশ্চয়ই তিনি তার গোশত খাওয়া অপছন্দ করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি তেমন শক্তিশালী হাদীস নয়।
সুনান আবী দাউদ (4464)