حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (597) صحیح مسلم (684)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، والترمذي (١٧٦)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٩٨) و (١٥٩٩)، وابن ماجه (٦٩٥) و (٦٩٦) من طرق عن قتادة، عن أنس. وبعضهم لا يذكر: "لا كفارة لها إلا ذلك". وهو في "مسند أحمد" (١١٩٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٥٥٥). قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها، كما يلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذرٍ الكفارةُ … ، وفيه دليل على أن أحداً لا يصلى عن أحد كما يحج عنه، وكما يؤدي عنه الديون ونحوها، وفيه دليل أن الصلاة لا تُجبَر بالمال كما يُجبَر الصوم ونحوه. وقال في "الفتح" ٢/ ٧١: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل: إن العامد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يُصلي، وقال من قال: يقضي العامد بان ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم، ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى.
আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ সলাত আদায় করতে ভুলে গেলে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেন। এটাই তার সলাতের কাফ্‌ফারা।







সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম।

সুনান আবী দাউদ (442)