حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْىٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1690)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه مسلم (١٦٩٠)، وابن ماجه (٢٥٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٠٥) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٧١٠٤) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٦٦٦) و (٢٢٧٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٢٧) و (٤٤٤٣). وانظر ما بعده. قال الخطابي: قوله: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا" إشارة إلى قوله سبحانه: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] ثم فسَّر السبيل فقال: "الثيب بالثيب" يريد إذا زنى الثيب بالثيب، وكذلك قوله: "البكر بالبكر" يريد إذا زنى البكر بالبكر … واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية: وهل هو ناسخ للآية: أو مبيِّن لها، فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة. وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية فكأنه قال: عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجيء السبيل، قال رسول الله ﷺ: خذوا عني تفسير السبيل وبيانه ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه، فأبان المبهم منه، وفصل المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة، وهذا أصوب القولين. وفي قولة: "جلد مئة ورمي بالحجارة" حجة لقول من رأى الجمع بين الحد والرجم على الثيب المحصن إذا زنى. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله أنه قد استعمل ذلك في بعض الزناة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ. وإلى هذا ذهب الحسن البصري، وبه قال إسحاق بن راهويه وهو قول داود وأهل الظاهر. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد. وإليه ذهب عامة الفقهاء، ورأوا أن الجلد منسوخ بالرجم، وقد رجم رسول الله ﷺ ماعزاً ولم يجلده. ورجم اليهوديين ولم يجلدهما. واحتج الشافعي في ذلك بحديث أبي هريرة في الرجل الذي استفتى رسول الله ﷺ عن ابنه الذي زنى بامرأة الرجل، فقال له: على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم. واغدُ يا أنيس على المرأة، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال: فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإِسلام. ولم يعرض للجلد بذكر. وإنما هو الرجم فقط. وكان فعله ناسخاً لقوله الأول. قلنا: ونسب الترمذي في "سننه" بإثر الحديث (١٤٩٩) القول بالجمع بين الجلد والرجم إلى أُبي بن كعب وعبد الله بن مسعُود أيضاً.
‘উবাদা্হ ইবনুস ‌সামিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার থেকে গ্রহন করো। আল্লাহ তাদের জন্য বিধান দিয়েছেন: বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আর অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।

সুনান আবী দাউদ (4415)