حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3596) ، ابن جریج صرح بالسماع عند الدارمي (2/175 ح2315) وتابعہ المغیرۃ بن مسلم، وأبو الزبیر تابعہ عمرو بن دینارتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- قد صرح بالسماع في رواية ابن المبارك عند النسائي في "الكبرى" (٧٤٢١)، وأبي عاصم الضحاك عند الدارمي (٢٣١٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٨٤٤) ثلاثتهم عن ابن جريج. وعليه فما أُعِلّ به الحديث من عدم سماع ابن جريج هذا الخبر من أبي الزبير ليس مُسلَّماً، على أنه تابعه سفيان الثوري وهو إمام. وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس المكي- تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان (٤٤٥٦) و (٤٤٥٧)، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٩٢: فقوي الحديثُ. وأخرجه ابن ماجة (٢٥٩١)، والترمذي (١٥١٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٢٢ - ٧٤٢٤) من طرق عن ابن جريج، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قلنا: واللفظ عندهم على نفي القطع عن الخائن والمنتهب والمختلس مجموعة، ولم يذكر أحد منهم قوله: "ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا". وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٢٦) من طريق المغيرة بن مسلم الخراساني، عن أبي الزبير به، بلفظ "ليس على مختلس ولا نتهب ولا خائن قطع". والمغيرة صدوق، لكن قال النسائي: ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر. وكذا استنكر أحاديثه عن أبي الزبير ابنُ معين في رواية عنه. قلنا: محل ذلك عند عدم المتابعة، وأما عند المتابعة فالحجة به قائمة. وهو في "مسند أحمد" (١٥٠٧٠) من طريق ابن جريج بتمامه. وقوله: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا" أخرجه ابن ماجه (٣٩٣٥) من طريق ابن جريج، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٦) وقرن ابن حبان في روايته بأبي الزبير عمرو بن دينار في متابعة قوية. ويشهد لهذه القطعة في النهي عن النهبة عدة أحاديث ذكرناها في "المسند" عند حديث أبي هريرة (٨٣١٧)، وعند حديث جابر (١٤٣٥١). وانظر تالييه. النهب: هو أخذ المال على وجه العلانية قهراً، والخيانة: الأخذ مما في يده على وجه الأمانة، والاختلاس: هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلاً كان أو نهاراً، وفي "النهاية": ما يؤخذ سلباً ومكابرة. قال أبو الطيب في "عون المعبود" ١٢/ ٣٩: والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس، قال ابن الهمام من الحنفية في "شرح الهداية": وهو مذهبنا وعليه باقي الأئمة الثلاثة، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة، لكن بمذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية: أنه يقطع.
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: লুন্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। যে ব্যাক্তি দিবালোকে লুন্ঠন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুনান আবী দাউদ (4391)